أفضل وبعضهم إلى أن المشى خلفها أفضل والحق أن ذلك سواء ولا ينافيه رواية أنه A مشى أمامها وحلفها فذلك كله سواء لأن المشى مع الجنازة إما أن يكون أمامها أو خلفها أو في جوانبها وقد أرشد إلى ذلك النبي A كما تقدم فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه وأما كون الركوب مكروها فلحديث ثوبان قال ( ( خرجنا مع رسول الله A فرأى ناسا ركبانا فقال ألاتستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ) ) أخرجه ابن ماجه والترمذي وأخرج أبوداود من حديث ثوبان أيضا ( ( أن رسول الله A أتى بدابته وهو مع جنازة فأبى أن يركبها فلما أنصرف أتى بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشى فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت ) ) وقد خرج A مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس كما في حديث جابر ابن سمرة عند الترمذي وقال صحيح ولا يعارض الكراهة ما تقدم من قوله ( ( الراكب خلف الجنازة ) ) لأنه ممكن أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة أو المراد بأن يكون الركب خلفها أن يكون بعيدا على وجهه لايكون فيه صورة من يمشي مع الجنازة وأما تحريم النعي فلحديث حذيفة عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ( ( أن النبي صلى نهى عن النعي ) ) وحديث ابن مسعود عن النبي A ( ( إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية ) ) أخرجه الترمذي وفي إسناده أبو حمزة ميمون الأعور وليس بالقوي في الباب أحاديث وأما