وعجيزة المرأة قال نعم ) ) وفي الصحيحين من حديث سمرة قال ( ( صليت وراء رسول الله A علىامرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله A في الصلاة وسطها ) ) والخلاف في مسألة معروف وهذا هو الحق وأما كون التكبير أربعا أو خمسا فلورود الأدلة بذلك وأما الأربع فثبت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة Bهم وأبي هريرة وابن عباس وجابر وعقبة ابن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم وأما الخمس فثبت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ( ( كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله A يكبرها ) ) أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن وأخرج أحمد عن حذيفة ( ( أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال مانسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي A صلى على جنازة فكبر خمسا ) ) وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابرى وهو ضعيف وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة فذهب الجمهور إلى أنه أربع وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه خمس قال القاضي عياض اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع قال ابن عبد البر وانعقد الاجماع بعد ذلك على أربع وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار عاى أربع على ماجاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم فشذوذ لا يلتفت إليه انتهى وهذه الدعوى مردودة فالخلاف في ذلك معروف بين الصحابة وإلى الآن ولاوجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح مع