كونها زيادة غير منافية إلا أن يصح ماوراه ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه ( ( كان النبي A يكبر على الجنازة أربعا أو خمسا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فخرج فكبرأربعا ثمك ثبت النبي A على الأربع حتى توفاه الله ) ) على أن استمراره على الأربع لاينسخ ما وقع منه A من الخمس مالم يقل قولا يفيد ذلك وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر مرفوعا ( ( صلوا على موتاكم بالليل والنهار والصغير والكبير والدنئ والأمير أربعا ) ) وفي إسناده عمرو ابن هشام البيروتي تفرد به عن ابن لهيعة وأما أحق هذا بأن لايصح ولايثبت وقد روى البخاري عن على Bه ( ( أنه كبر على سهل بن حنيف Bه ستا وقال أن شهد بدرا ) ) وروى سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة ( ( أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا ) ) وأما كونه يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة فلحديث ابن عباس عند البخارى وأهل السنن ( ( أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنه من السنة ) ) ولفظ النسائى ( ( فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر فلما فرغ قال سنة وحق ) ) وروى الشافعي في مسندة عن [ أبي أمامة بن سهل ( ( أنه أخبره رجل من أصحاب النبي A أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي A ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولايقرأ في شئ منهن ثم يسلموا سرا في نفسه ) ) قال في الفتح وإسناده صحيح وقد أخرج عبد الرزاق والنسائى بدون قوله ( ( بعد التكبيرة ) ) ولا قوله ( ( ثم يسلم سرا في نفسه ) ) وأما الأدعية المأثورة فمنها ما أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال ( ( كان النبي A