يطيب لاسيما مع تعليله A بقوله ( ( فإنه يبعث ملبيا ) ) .
فصل صلاة الجنازة .
{ وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ويدعوا بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ولايصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب } أقول الصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضرويا من فعله صللا وفعل أصحابه ولكنه من واجبات الكفاية لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته A ولا يؤذنونه كما في حديث السوداء التي كانت تقم المسجد فأنه لم يعلم النبي A إلابعد دفنها فقال لهم ( ( ألاآذنتموني ) ) وهوفي الصحيح وامنتع من الصلاة على من عليه دين وأمرهم بأن يصلوا عليه وأما كونه يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة فلحديث أنس بن مالك ( ( أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت أتى بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها فسئل عن ذلك وقيل له أهكذا كان رسول الله A يقوم مع الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه ولفظ أبي داود ( ( أهكذا كان الرسول الله A يصلى على الجنائز كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل