باب صلاة السفر .
{ يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد وإذا قام ببلد مترردا قصر إلى عشرين يوما وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها وله الجمع تقديما وتأخير بأذان وإقامتين } أقول أما وجوب القصر فلحديث عائشة الثابت في الصحيح ( ( أن النبي A قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر ) ) فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا والرباعية ثمانيا عمدا وثبت أيضا في الصحيح ( ( أن النبي A قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) ) وكان النبي A يقتصر في جميع أسفاره على القصر وأما كونه يجب القصر على من خرج من بلده