ركعتين والثانية ركعة أو العكس ولم يثبت في ذلك شئ عن النبي A وقد روى أن عليا Bه صلاها ليلة الهرير واختلفت الرواية في حكاية قعلة كما اختلفت الأقوال والظاهر أن الكل جائز إن صلى لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات وللقوم ثلاث ركعات فهو صواب قياسا على فعله في غيرها وقد تقرر صحة إمامة المنتفل بالمفترض كما سبق وأما صلاة الخوف عند التحام القتال وهي التى يقال لها صلاة المسايف فقد أخرج البخارى عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ ( ( فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ) ) قال مالك قال نافع ( ( لاأرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلاعن رسول الله A ) ) وهو في مسلم من قول ابن عمر بنحو ذلك وقد رواه ابن ماجه عن ابن عمر ( ( أن النبي A وصف صلاة الخوف وقال فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا ) ) وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن أنيس قال ( ( بعثني رسول الله A إلى خالد ابن سفيان الهذلى وكان نحو عرنه وعرفات فقال اذهب فاقتله قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بينى وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشى وأنا أصلى أومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه الحديث ) ) ومن البعيد أن لا يخبر النبي A بذلك ولو أنكره لذكر ذلك