قاصدا للسفر وإن كان دون بريد فوجهة أن الله سبحانه قال { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } والضرب في الأرض يصدق على كل ضرب لكنه خرج الضرب أى المشى لغير السفر بما كان يقع منه A من الخروج إلى بقيع الغرقد ونحوه ولايقصر ولم يأت في تعين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شئ فوجب الرجوع إلى مايسمى سفرا لغة وشرعا ومن خرج من بلده قاصدا إلى محل يعد في مسيره إليه مسافرا قصر الصلاة وإن كان ذلك المحل دون البريد ولم يأت من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاث ومازاد على ذلك بحجة نيرة وغاية ما جاءوا به حديث ( ( لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذى محرم ) ) وفي رواية يوما وليلة وفي رواية بريدا وليس في هذا الحديث ذكر القصر ولاهو في سياقه والاحتجاج به مجرد تخمين وأحسن ما ورد في التقدير ما رواه شعبة عن يحيى بن زيد الهنائى قال ( ( سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله A إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ) ) والشك من شعبة أخرجه مسلم C وغيره فإن قلت محل الدليل في نهي المرأة عن السفر تلك المسافة بدون محرم هو كونه A سمى ذلك سفرا قلت تسميته سفرا لاتنافي تسمية ما دونه سفرا فقد سمى النبي A مسافة ثلث سفرا كما سمى مسافة البريد سفرا في ذلك الحديث باعتبار اختلاف الرواية وتسمية البريد سفرا لاينافي تسمية ما دونه سفرا فإن قلت أخرج الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث