مقابل العدو ثم قام وقامت الطائفة التى معه فذهبوا إلى العدو وقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله A كما هو ثم قاموا فركع ركعة أخرى فركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التى كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله A قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا ) ) فكان لرسول الله A ركعتان وللقوم لكل طائفة ركعتان وهذه الصفة أخرجها أحمد والنسائي وأبو داود ومنها ( ( أنه A صلى بطائفة ركعة وطائفة وجاه العدو ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم ) ) وهذ الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمه وإنما اختلف صلاته A في الخوف لأنه كان في كل موطن بتحرى ماهو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة وأما صلاة المغرب فقدوقع الاجماع على أنه لايدخلها القصر ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلى الإمام بالطائفة الأولى