الصواب وليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين ) ) وحديث المغيرة بن شعبة ( ( أنه صلى بقوم فترك التشهد الأوسط فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع بنا رسول الله A ) ) رواه أحمد والترمذي وصححه وحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي A الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال لاوما ذاك فقالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم ) ) فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم وتارة بعده تدل علىأنه يجوز جميع ذلك و لكنه ينبغي في موارد النصوص ان يفعل كما أرشد إليه الشارع فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم ويسجد بعد التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه بعد التسليم وما عدا ذلك هو بالخيار والكل سنة وفي المسألة مذاهب قدبسطتها في شرح المنتقى وأما كون سجود