باب سجود السهو .
{ سجود السهو هو سجدتان قبل التسليم أوبعده بأحرام وتشهد وتحليل وبشرع لترك مسنون وللزيادة ركعة سهوا وللشك في العدد وأذا سجد الإمام تابعه المؤتم } أقول أما كون السجود يكون على التحيير إما قبل التسليم من الصلاة أو بعده فوجهه أن النبي A صح عنه أنه سجد قبل التسليم وصح عنه أنه سجد بعده , أما ما صح عنه مما يدل على أنه قبل التسليم فحديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه قال ( ( سمعت رسول الله A يقول إذا شك أحدكم فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين ) ) وفي الباب أحاديث منها ماهو في صحيح كحديث أبي سعيد الخدري قال ( ( قال رسول الله A إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك جانبا وليبن على ما استفين ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ) ) ومنها ماهو في غير الصحيحين وأما ماصح عنه مما يدل على أنه بعد التسليم فكحديث ذي اليدين الثابت في الصحيحين فإن فيه ( ( أنه A سجد بعد ماسلم ) ) وحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين وغيرهما مرفوعا بلفظ ( ( إذشك أحدكم في صلاته فليتحر