إنما يكون ذلك إذا لم يقصر صاحب الدار .
ومنها : أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار فإن كان بابه مفتوحا أو ثم كوة واسعة أو ثلمة مفتوحة فنظر : فإن كان مجتازا لم يجز قصده .
وإن توقف وتعمد فقيل : لا يجوز قصده لتفريط صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع الكوة وقيل : يجوز لتعديه بالنظر وأجري هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح نفسه أو نظر المؤذن من المأذنة لكن الأظهر عندهم ههنا : جواز الرمي لأنه لا تقصير من صاحب الدار .
واعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلا تحت إطلاق الأخبار فإنه قد يؤخذ منها وما لا فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالحديث وبعضه مأخوذ بالقياس وهو قليل فيما ذكرناه