إذا كان للناظر محرم في الدار أو لم يكن فيها إلا صاحبها .
ومما تصرف فيه الفقهاء : في أن هذا الناظر إذا كان له محرم في الدار أو زوجة أو متاع لم يجز قصد قينه لأن له في النظر شبهة وقيل : لا يكفي أن يكون له في الدار محرم إنما يمنع قصد عينه إذا لم يكن فيها إلا محارمه ومنها : أنه إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها فله الرمي إن كان مكشوف العورة ولا ضمان وإلا فوجهان أظهرهما : أنه لا يجوز رميه .
ومنها : أن الحرم إذا كان في الدار مستترات أو في بيت ففي وجه : لا يجوز قصد عينه لأنه لا يطلع على شيء قال بعض الفقهاء : الأظهر الجواز لإطلاق الأخبار ولأنه لا تنضبط أوقات الستر والتكشف فالاحتياط حسم الباب