باب حد السرقة الحديث 355 : قطع في مجن أو ثمنه الخ .
355 - الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر Bهما : [ أن النبي A قطع في مجن قيمته - وفي لفظ : ثمنه - ثلاثة دراهم ]