اختلاف الفقهاء في موجب القتل العمد .
اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد على قولين : أحدهما : أن الموجب هو القصاص عينا و الثاني : أن الموجب أحد الامرين : إما القصاص أو الدية و القولان ل الشافعي و من فوائد هذا الخلاف أن من قال : الموجب هو القصاص قال : ليس للولي حق أخذ الدية بغير رضى القاتل و قيل على هذا القول : للولي حق إسقاط القصاص و أخذ الدية بغير رضى القاتل و ثمرة هذا القول على هذا تظهر في عفو الولي و موت القاتل فعلى قول التخيير يأخذ المال بالعفو عن الدية لا في الموت و يستدل بهذا الحديث على أن الواجب أحد الأمرين وهو ظاهر الدلالة و من يخالف قال في معناه وتأويله : إن شاء أخذ الدية برضى القاتل إلا أنه لم يذكر الرضى لثبوته عادة و قيل : إنه كقوله عليه السلام فيما ذكر [ خذ سلمك أو رأس مالك ] يعني : رأس مالك برضى المسلم إليه لثبوته عادة لأن السلم بأبخس الأثمان فالظاهر : أنه يرضى بأخذ رأس المال و هذا الحديث المستشهد به يحتاج إلى إثباته