المكتبة فقه -عام إحـكام الأحكام قوله برمته . الحادية عشرة : قوله [ برمته ] مضموم الراء المهملة مشدد الميم المفتوحة وهو مفسر بإسلامه للقتل و في أصله في اللغة قولان أحدهما : أن الرمة حبل يكون في عنق البعير فإذا قيد أعطي به و الثاني : أنه حبل يكون في عنق الأسير فإذا أسلم للقتل سلم به