كيفية الأيمان إذا تعدد المدعون في محل القسامة .
الثانية عشرة : إذا تعدد المدعون في محل القسامة ففي كيفية أيمانهم قولان ل الشافعي أحدهما : أن كل واحد يحلف خمسين يمينا الثاني : أن الجميع يحلفون خمسين يمينا و توزع الأيمان عليهم و إن وقع كسر تمم فلو كان الوارث اثنين مثلا حلف كل واحد خمسة و عشرين يمينا و إن اقتضى التوزيع كسرا في صورة أخرى - كما إذا كانوا ثلاثة - كملنا الكسر فحلف سبعة عشر يمينا .
الثالثة عشر : قوله عليه السلام [ يحلف خمسون منكم ] قد يؤخذ منه مسألة ما إذا كانوا أكثر من خمسين