لا يقتل بالقسامة إلا واحد .
العاشرة : لا يقتل بالقسامة عند مالك إلا واحد خلافا للمغيرة بن عبد الرحمن من أصحابه و قد يستدل ل مالك بقوله عليه السلام [ يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ] فإنه لو قتل أكثر من واحد لم يتعين أن يقسم على واحد منهم