استدلال من يرى القتل بالقسامة .
التاسعة : قوله [ و تستحقون قاتلكم أو صاحبكم ] و في رواية [ دم صاحبكم ] يستدل به من يرى القتل بالقسامة وهو مذهب مالك و ل الشافعي قولان : إذا وجد ما يقتضي القصاص في الدعوى و المكافأة في القتل أحدهما : كمذهب مالك وهو قديم قوليه تشبيها لهذه اليمين باليمين المردودة و الثاني - وهو جديد قوليه - أن لا يتعلق بها قصاص و استدل له من الحديث بقوله عليه السلام [ إما أن يدوا صاحبكم و إما أن تؤذنوا بحرب ] فإنه يدل على أن المستحق دية لا قود و لأنه لم يتعرض للقصاص و الاستدلال بالرواية التي فيها [ فيدفع برمته ] أقوى من الاستدلال بقوله عليه السلام [ فتستحقون دم صاحبكم ] لأن قولنا يدفع برمته يستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل و لو أن الواجب الدية لتبعد استعمال هذا اللفظ فيها وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهر و الاستدلال بقوله [ دم صاحبكم ] أظهر من الاستدلال بقوله [ فتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ] لأن هذا اللفظ الأخير لا بد فيه من إضمار فيحتمل أن يضمر دية صاحبكم احتمالا ظاهرا و أما بعد التصريح بالدم : فتحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار بدل صاحبكم و الإضمار على خلاف الأصل و لو احتيج إلى إضمار : لكان حمله على ما يقتضي إراقة الدم أقرب و المسألة مستشنعة عند المخالفين لهذا المذهب أو بعضهم فربما أشار بعضهم إلى احتمال أن يكون [ دم صاحبكم ] هو القتيل لا القاتل و يردده قوله [ دم صاحبكم أو قاتلكم ]