أيمان القسامة خمسون .
السابعة : اليمين المستحقة في القسامة خمسون يمينا و تكلم الفقهاء في علة تعدد اليمين في جانب المدعي فقيل لأن تصديقه على خلاف الظاهر فأكد بالعدد و قيل : سببه تعظيم شأن الدم و بني على العلتين : ما إذا كانت الدعوى في غير محل اللوث و توجهت اليمين على المدعى عليه ففي تعددها خمسين : قولان ل الشافعي .
الثامنة : قوله عليه السلام [ فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ] فيه دليل على أن المدعي في محل القسامة إذا نكل : أنه تغلظ اليمين بالتعداد على المدعي عليه و في هذه المسألة طريقان : إحداهما : إجراء قولين فإن نكوله يبطل اللوث فكأنه لا لوث و الثانية - وهي الأصح - القطع بالتعدد للحديث فإنه جعل أيمان المدعي عليهم كأيمان المدعين