كتاب الرضاع الحديث 332 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
الحديث الأول : عن ابن عباس Bهما قال : قال رسول الله A في بنت حمزة [ لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة ] صريحه : يدل على أن بنت الأخ من الرضاعة حرام و قوله عليه السلام [ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] الحرام من النسب سبع : الأمهات و البنات و الأخوات و العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت فيحرمن بالرضاع كما يحرم من النسب فأمك كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة و كذلك كل امرأة ولدت المرضعة و الفحل و كل امرأة أرضعت بلبنك أو أرضعتها امرأة ولدتها أو أرضعت بلبن من ولدته فهي بنتك و كذلك بناتها من النسب و الرضاع و كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك فهي أختك و كذلك كل امرأة و لدتها المرضعة أو الفحل فأخوات الفحل و المرضعة و أخوات من ولدتها من النسب و الرضاع عماتك و خالاتك و كذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع و بنات أولاد المرضعة و الفحل في الرضاع و النسب بنات أخيك و أختك و كذلك كل أنثى أرضعتها أختك أو أرضعت بلبن و بناتها و بنات أولادها من الرضاع و النسب بنات أختك و بنات كل ذكر أرضعته أمك أو أرضع بلبن أخيك أو أختك و بنات أولادهن من الرضاع والنسب بنات أخيك و بنات كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك و بنات أولادها من النسب و الرضاع أو أختك