استثنى الفقهاء من عمومه أربع نسوة .
و قد استثنى الفقهاء من هذا العموم أعني قوله عليه السلام [ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] أربع نسوة يحرمن من النسب و لا يحرمن من الرضاع الأولى : أم أخيك و أم أختك من النسب هي أمك أو زوجة أبيك و كلاهما حرام و لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم الثانية : أم نافلتك إما بنتك أو زوجة ابنك وهما حرام و في الرضاع قد لا تكون بنتا و لا زوجة ابن بأن ترضع أجنبية نافلتك الثالثة : جدة ولدك من النسب : إما أمك أو أم زوجتك وهما حرامان و في الرضاعة قد لا تكون أما و لا أم زوجة كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة ولدك و ليست بأمك و لا أم زوجتك الرابعة : أخت ولدك من النسب حرام لأنها إما ابنتك أو ربيبتك و لو أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك و ليست ببنت و لا ربيبة فهذه الأربع مستثنيات من عموم قولنا [ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] .
و أما أخت الأخ فلا تحرم من النسب و لا من الرضاع و صورته أن يكون لك أخ من أب و أم و أخت من أم فيجوز لأخيك من الأب نكاح أختك من الأم وهي أخت أخيه و صورته من الرضاع امرأة أرضعتك و أرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك .
و في معنى هذا الحديث : حديث عائشة الذي بعده وهو قوله عليه السلام [ إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ] وهو :