الحديث 308 : نهى عن الشغار الخ .
308 - الحديث السابع : عن عبد الله بن عمر Bهما : أن رسول الله A [ نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق ] .
هذا اللفظ الذي فسر به الشغار تبين في بعض الروايات : أنه من كلام نافع و الشغار بكسر الشين وبالغين المعجمة : اختلفوا في أصله في اللغة فقيل : هو من شغر الكلب : إذا رفع رجله ليبول كأن العاقد يقول : لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك وقيل : هو مأخوذ من شغر البلد : إذا خلا كأنه سمي بذلك للشغور عن الصداق .
والحديث صريح في النهي عن نكاح الشغار واتفق العلماء على المنع منه واختلفوا - إذا وقع - فساد العقد فقال بعضهم : العقد صحيح والواجب مهر المثل وقال الشافعي : العقد باطل وعند مالك فيه تقسيم ففي بعض الصور : العقد باطل عنده وفي بعض الصور : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده وهو ما إذا سمي الصداق في العقد بأن يقول : زوجتك ابنتي بكذا على أن تزوجني ابنتك بكذا فاستخف مالك هذا لذكر الصداق وصورة الشغار الكاملة : أن يقول : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وبضع كل منهما صداق الأخرى ومهما انعقد لي نكاح ابنتك انعقد لك نكاح ابنتي ففي هذه الصورة وجوه من الفساد منها تعليق العقد ومنها : التشريك في البضع ومنها : اشتراط هدم الصداق وهو مفسد عند مالك ولا خلاف أن الحكم لا يختص بمن ذكر في الحديث وهو الابنة بل يتعدى إلى سائر الموليات .
وتفسير نافع وقوله ولا صداق بينهما يشعر بأن جهة الفساد : ذلك وإن كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد .
وعلى الجملة : ففيه إشعار بأن عدم الصداق له مدخل في النهي