الحديث 307 : إن أحق الشروط أن توفوا بها اله .
307 - الحديث السادس : عن عقبة بن عامر Bه قال : قال رسول الله A [ إن أحق الشروط أن توفوا به : ما استحللتم به الفروج ] .
ذهب قوم إلى ظاهر الحديث وألزموا الوفاء بالشروط وإن لم تكن من مقتضى العقد كأن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من البلد لظاهر الحديث وذهب غيرهم : إلى أنه لا يجب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا يقتضيها العقد فإن وقع شيء منها فالنكاح صحيح والشرط باطل والواجب مهر المثل وربما حمل بعضهم الحديث على شروط يقتضيها العقد مثل : أن يقسم لها وأن ينفق عليها ويوفيها حقها أو يحسن عشرتها ومثل : أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ونحو ذلك مما هو من مقتضيات العقد .
وفي هذا الحمل ضعف لأن هذه الأمور لاتؤثر الشروط في إيجابها فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيها .
ومقتضى الحديث : أن لفظة أحق الشروط تقتضي : أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء وبعضها أشد اقتضاء له والشروط التي هي مقتضى العقود : مستوية في وجوب الوفاء ويترجح على ما عدا النكاح : الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع وتأكيد استحلالها والله أعلم