نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر الخ .
309 - الحديث الثامن : عن علي بن أبي طالب Bه : أن النبي A [ نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ] .
نكاح المتعة هو تزوج الرجل المرأة إلى أجل وقد كان ذلك مباحا ثم نسخ والروايات تدل على أنه : أبيح بعد النهي ثم نسخت الإباحة فإن هذا الحديث عن علي Bه : يدل على النهي عنها يوم خيبر وقد وردت إباحته عام الفتح ثم النهي عنها وذلك بعد يوم خيبر .
وقد قيل : إن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها بعدما كان يقول به وفقهاء الأمصار كلهم على المنع وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعا وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت وعداه مالك بالمعنى إلى توقيت الحل وإن لم يكن عقد فقال : إذا علق طلاق امرأته بوقت لا بد من مجيئه : وقع عليها الطلاق الآن وعلله أصحابه بأن ذلك تأقيت للحل وجعلوه في معنى نكاح المتعة