علماء الأمصار خصوا عموم آية النساء 4 : 24 بهذا الحديث .
جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضا وهو مما أخذ من السنة و إن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة لقوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } - الآية إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد و ظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع بينهما على صفة المعية و الجمع على صفة الترتيب و إذا كان النهي واردا على مسمى الجمع - وهو محمول على الفساد - فيقتضي ذلك : أنه إذا أراد نكحهما معا فنكاحهما باطل لأن هذا عقد حصل فيه الجمع المنهي عنه فيفسد و إن حصل الترتيب في العقدين فالثاني : هو الباطل لأن مسمى الجمع قد حصل به و قد وقع في بعض الروايات لهذا الحديث [ لا تنكح الصغرى على الكبرى و لا الكبرى على الصغرى ] و ذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب .
و العلة في هذا النهي ما يقع بسبب المضارة من التباغض و التنافر فيقضي ذلك إلى قطيعة الرحم و قد ورد الإشعار بهذا التعليل