إذا تغير المبيع في صفته .
المسألة الثانية عشرة : إذا تغير المبيع في صفته بحدوث عيب فأثبت الشافعي الرجوع إن شاءه البائع بغير شيء يأخذه وإن شاء ضارب بالثمن وهذا يمكن أن يدرج تحت اللفظ فإنه وجده بعينه والتغير حادث في الصفة لا في العين .
المسألة الثالثة عشرة : إطلاق الحديث يقتضي : الرجوع في العين وإن كان قد قبض بعض الثمن و للشافعي قول قدم : أنه لا يرجع في العين إذا قبض بعض الثمن لحديث ورد فيه .
المسألة الرابعة عشرة : الحديث يقتضي الرجوع في متاعه ومفهومه : أنه لا يرجع في غير متاعه فيتعلق بذلك الكلام في الزوائد المنفصلة فإنها تحدث ملك المشتري فليست بمتاع للبائع فلا رجوع له فيها .
المسألة الخامسة عشرة : لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب لزوم الثمن على المفلس بصيغة الشروط فإن المشروط مع الشرط أو عقيبه ومن ضرورة ذلك : تقدم سبب اللزوم على الفلس