الحديث 283 : قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم الخ .
283 - الحديث الرابع : عن جابر بن عبد الله Bهما قال [ جعل - وفي لفظ قضى - النبي A بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق : فلا شفعة ] .
استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين أحدهما : المفهوم فإن قوله [ جعل الشفعة فيما لم يقسم ] يقتضي : أن لا شفعة فيما قسم وقد ورد في بعض الروايات [ إنما الشفعة ] وهو أقوى في الدلالة لا سيما إذا جعلنا إنما دالة على الحصر بالوضع دون المفهوم .
والوجه الثاني : قوله [ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ] وهذا اللفظ الثاني : يقتضي ترتيب الحكم على مجموع أمرين : وقوع الحدود وصرق الطرق وقد يقول قائل ممن يثبت الشفعة للجار : إن المرتب على أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة وهو قوله [ إنما الشفعة فيما لم يقسم ] فمن قال بعدم ثبوت الشفعة : تمسك بها ومن خالفه : يحتاج إلى إضمار قيد آخر يقتضي اشتراط أمر زائد وهو صرف الطرق مثلا وهذا الحديث يستدل به ويجعل مفهومه مخالفة الحكم عند انتفاء الأمرين معا : وقوع الحدود وصرف الطرق