رجوع البائع مشروط ببقاء العين .
المسألة العاشرة : شرط رجوع البائع : بقاء العين في ملك المفلس فلو هلكت لم يرجع لقوله E [ فوجد متاعه أو أدرك ماله ] فشرط في الأحقية : إدارك المال بعينه وبعد الهلاك : فات الشرط وهذا ظاهر في الهلاك الحسي والفقهاء نزلوا التصرفات الشرعية منزلة الهلاك الحسي كالبيع والهبة والعتق والوقف ولم ينقضوا هذه التصرفات بخلاف تصرفات المشتري في حق الشفيع بها فإذ تبين أنها كالهلكة شرعا : دخلت تحت اللفظ فإن البائع حينئذ لا يكون مدركا لماله .
واختلفوا فيما إذا وجد متاعه عند المشتري بعد أن خرج عنه ثم رجع إليه بغير عوض فقيل : يرجع فيه لأنه وجد ماله بعينه فيدخل تحت اللفظ وقيل : لا يرجع لأن هذا الملك متلقى من غيره لأنه لو تخللت حالة وصادفها الإفلاس والحجر لما رجع فيستصحب حكمها وهذا تصرف في اللفظ بالتخصيص بسبب معنى مفهوم منه وهو الرجوع إلى العين لتعذر العوض من تلك الجهة كما يفهم منه ما قدمنا ذكره أو تخصيص بالمعنى وإن سلم باقتضاء اللفظ له المسألة الحادية عشرة : إذا باع عبدين - مثلا - فتلف أحدهما ووجد الثاني بعينه رجع فيه عند الشافعي والمذهب : أنه يرج بحصته من الثمن ويضارب بحصة ثمن التلف وقيل : يرجع في الباقي بكل الثمن فأما رجوعه في الباقي فقد يندرج تحت قوله [ فوجد متاعه أو ماله ] فإن الباقي متاعه أو ماله وأما كيفية الرجوع : فلا تعلق للفظ به