دلالة الحديث على الرجوع في الفلس .
و هذا الحديث دليل على الرجوع في الفلس و دلالته قوية جدا حتى قيل : إنه لا تأويل له و قال الاصطخري من أصحاب الشافعي لو قضى القاضي بخلافه نقض حكمه و رأيت في تأويله وجهين ضعفين أحدهما أن يحمل على الغضب و الوديعة لما فيه من اعتبار حقيقة المالية وهو ضعيف جدا لأنه يبطل فائدة تعليل الحكم بالفلس الثاني : أن يحمل على ما قبل القبض و قد استضعف بقوله صلى الله عليه و سلم [ أدرك ماله أو وجد متاعه ] فإن ذلك يقتضي إمكان العقد و ذلك بعد خروج السلعة من يده .
المسألة الثانية : الذي يسبق إلى الفهم من الحديث أن الرجل المدرك ههنا هو البائع و أن الحكم يتناول البيع لكن اللفظ أعم من أن يحمل على البائع فيمكن أن يدخل تحته ما إذا أقرض رجل مالا و أفلس المستقرض و المال باق فإن المقرض يرجع فيه و قد علله الفقهاء بالقياس على المبيع بعد التفريع على أنه يملك بالقبض و قيل في القياس : مملوك ببدل تعذر تحصيله فأشبه المبيع و إدراجه تحت اللفظ ممكن إذا اعتبرناه من حيث الوضع فلا حاجة إلى القياس فيه .
المسألة الثالثة : لا بد في الحديث من إضمار أمور يحمل عليها و إن لم تذكر لفظا مثل : كون الثمن غير مقبوض و مثل : كون السلعة موجودة عند المشتري دون غيره و مثل : كون المال لا يفي بالديون احترازا عما إذا كان مساويا و قلنا : يحجر على المفلس في هذه الصورة