إذا أجر دارا أو دابة فأفلس المستأجر .
المسألة الرابعة : إذا أجر دارا أو دابة فأفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة و مضي المدة فللمؤجر الفسخ على الصحيح من مذهب الشافعي و إدراجه تحت لفظ الحديث متوقف على أن المنافع هل ينطلق عليها اسم المتاع أو المال ؟ و انطلاق اسم المال عليها أقوى .
وقد علل منع الرجوع : بأن المنافع لا تتنزل منزلة الأعيان القائمة إذ ليس لها وجود مستقر فإذا ثبت انطلاق اسم المال أو المتاع عليها فقد اندرجت تحت اللفظ وإن نوزع في ذلك فالطريق أن يقال : إن اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين ومن لوازم ذلك : الرجوع في المنافع فيثبت بطريق اللازم لا بطريق الأصالة وإنما قلنا : إنه يتوقف عن كون اسم المنافع ينطلق عليها اسم المال أو المتاع لأن الحكم في اللفظ معلق بذلك في الأحاديث .
ونقول أيضا : الرجوع إنما هو في المنافع فإنها المعقود عليه والرجوع إنما يكون فيما يتناوله العقد والعين لم يتناولها عقد الإجارة .
المسألة الخامسة : إذا التزم في ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان ثم أفلس والأجرة بيده قائمة : ثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة وإندراجه تحت الحديث ظاهر إن أخذنا باللفظ ولم تخصصه بالبائع فإن خص به فالحكم ثابت بالقياس لا بالحديث