الحديث 282 : من أدرك ماله بعينه عند إنسان قد أفلس الخ .
الحديث الثالث : عن أبي هريرة Bه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أو قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول [ من ادرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره ] .
فيه مسائل الأولى : رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت فيه ثلاثة مذاهب الأول : أنه لا يرجع إليه في الموت الفلس وهذا مذهب الشافعي و الثاني : أنه لا يرجع إليه لا في الموت و لا في الفلس وهو مذهب أبي حنيفة و الثالث : يرجع إليه في الفلس دون الموت و يكون في الموت أسوة الغرماء وهو مذهب مالك