الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل العني ظلما .
و في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلما و لعل السبب فيه أنه إذا تعين كونه ظلما و الظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه فيكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة عليه لحصول المقصود منه من غير ضرر المطل و يحتمل أن يكون ذلك لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع بل يأخذه الحكم قهرا و يوفيه ففي قبول الحوالة عليه : تحصيل الغرض من غير مفسدة تواء الحق و المعنى الأول أرجح لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلما و على هذا المعنى الثاني تكون العلة عدم تواء الحق لا الظلم