الحديث 278 : سألت البراء و زيد بن أرقم عن الصرف .
الحديث الرابع : عن أبي المنهال قال [ سألت البراء بن عازب و زيد بن أرقم عن الصرف ؟ فكل واحد يقول : هذا خير مني و كلاهما يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الذهب بالورق دينا ] .
في الحديث دليل على التواضع و الاعتراف بحقوق الأكابر وهو نص في تحريم ربا النسيئة فيما ذكر فيه - وهو الذهب بالورق - لاجتماعهما في علة واحدة وهي النقدية و كذلك الأجناس الأربعة أعني البر و ما ذكر معه باجتماعهما في علة واحدة أخرى فلا يباع بعضها ببعض نسيئة و الواجب فيما يمنع النساء أمران أحدهما : التناجز في البيع أعني أن لا يكون مؤجلا و الثاني : التقابض في المجلس وهو الذي يؤخذ من قوله [ يدا بيد ]