تجويز الذرائع .
و المانعون من الذرائع يجيبون بأنه مطلق لا عام فيحمل على بيعه من غير البائع أو على غير الصورة التي يمنعونها فإن المطلق يكتفي في العمل به بصورة واحدة و في هذا الجواب نظر لأنا نفرق بين العمل بالمطلق فعلا كما إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه يصدق بالدخول مرة واحدة و بين العمل بالمطلق حملا على المقيد فإنه يخرج اللفظ من الإطلاق إلى التقييد و فيه دليل على أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة .
قوله [ ببيع آخر ] يحتمل أن يريد به بمبيع آخر و يراد به التمر و يحتمل أن يراد بيع على صفة أخرى على معنى زيادة الباء كأنه قال : بعه بيعا آخر و يقوي الأول قوله [ ثم اشتر به ]