الحديث 279 : و أمرنا أن نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا .
الحديث الخامس : عن أبي بكرة Bه قال : [ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الفضة بالفضة و الذهب بالذهب إلا سواء بسواء و أمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا و نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال : فسأله رجل فقال : يدا بيد ؟ فقال : هكذا سمعت ] .
قوله [ نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا ] يعني بالنسبة إلى الحلول و التأجيل و قد ورد ذلك مبينا في حديث آخر حيث قيل : [ فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ]