الحديث 268 ، 269 : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه .
268 - الحديث الرابع : عن عبد الله بن عمر Bهما أن رسول الله صلى الله قال [ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ] وفي لفظ [ حتى يقبضه ] .
269 - وعن ابن عباس مثله .
هذا نص في منع بيع الطعام قبل أن يستوفى و مالك خصص الحكم به إذا كان فيه حق التوفية على ما دل عليه الحديث ولا يختص ذلك عند الشافعي بالطعام بل جمي المبيعات لا يجوز بيعها قبل قبضها عنده سواء كانت عقارا أو غيره و أبو حنيفة يجيز بيع العقار قبل القبض ويمنع غيره .
وهذا الحديث يقتضي أمرين أحدهما أن تكون صورة المنع فيما إذا كان الطعام مملوكا بجهة البيع والثاني : أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض .
أما الأول : فقد أخرج عنه ما إذا كان مملوكا بجهة الهبة أو الصدقة مثلا .
وأما الثاني : فقد تكلم أصحاب الشافعي في جواز التصرف بعقود غير البيع منها : العتق قبل القبض والأصح : أنه ينفذ إذ لم يكن للبائع حق الحبس بأن أدى المشتري الثمن أو كان مؤجلا فإن كان له حق الحبس فقيل : هو كعتق الراهن وقيل : لا والصحيح : أنه لا فرق .
وكذا اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبض والأصح عند أصحاب الشافعي : المنع وكذلك في التزويج خلاف والأصح عند أصحاب الشافعي : خلافه ولا يجوز عندهم التولية والشركة وأجازهما مالك مع الإقالة ولا شك أن الشركة والتولية بيع فيدخلان تحت الحديث وإنما استثنى ذلك مالك على خلاف القياس وقد ذكر أصحابه فيها حديثا يقتضي الرخصة الله أعلم