الحديث 267 : الحديث الثالث : من باع نخلا قد أبرت فثمنها للبائع الخ .
الحديث 267 : الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمر Bهما أن رسول الله A قال [ من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ] و لمسلم [ ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ] .
يقال : أبرت النخلة ابرها وقد يقال بالتشديد و التأبير هو التلقيح وهو أن يشقق أكمه إناث النخل ويذر طلع الذكر فيها ولا يلقح جميع النخيل بل يؤبر البعض ويشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه الذي يحصل منه تشقق الطلع وإذا باع الشجرة بعد التأبير فالثمرة للبائع في صورة الإطلاق وقيل : إن بعضهم خالف في هذا وقال تبقى الثمار للبائع أبرت أو لم تؤبر وأما إذا اشترطاها للبائع أو للمشتري : فالشرط متبع .
وقوله [ من باع نخلا قد أبرت ] حقيقته : اعتبار التأبير في المبيع حقيقة بنفسه وقد أجرى تأبير البعض مجرى تأبير الجميع إذا كان في بستان واحد واتحد النوع وباعها صفقة واحدة وجعل ذلك كالنخلة الواحدة وإن اختلف النوع ففيه وجهان لأصحاب الشافعي وقيل : إن الأصح أن الكل يبقى للبائع كما لو اتحد النوع دفعا لضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة .
وقد يؤخذ من الحديث : أنه إذا باع ما لم يؤبر مفردا بالعقد بعد تأبيره غيره في البستان : أنه يكون للمشتري لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر فيقتضي مفهوم الحديث : أنها ليست للبائع وهذا أصح وجي الشافعية وكأنه إنما يعتبر عدم التأبير إذا بيع مع المؤبر فيجعل تبعا وفي هذه الصورة ليس ههنا في المبيع الواحد يلزم ضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة .
وقوله [ من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ] يستدل به المالكية على أن العبد يملك لإضافة المال إليه باللام وهي ظاهرة في الملك