الحديث 270 : إن الله ورسول حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الخ .
270 - الحديث الخامس : عن جابر بن عبد الله Bهما أنه سمع رسول الله A يقول عام الفتح [ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل : يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال : لا هو حرام ثم قال رسول الله A عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ] .
قال جملوه أذابوه .
أخذ من تحريم بيع الخمر والميتة : نجاستهما لأن الانتفاع بهما لم يعدم فإنه قد ينتفع بالخمر في أمور وينتفع بالميتة في إطعام الجوارح .
وأما بيع الأصنام : فلعدم الانتفاع بها على صورتها وعدم الانتفاع يمنع صحة البيع وقد يكون منع بيعها مبالغة في التنفير عنها