المذاهب في رد صاع تمر معها .
المسألة التاسعة : الحديث يقتضي تعيين جنس المردود في التمر فمنهم من ذهب إلى ذلك وهو الصواب ومنهم من عداه إلى سائر الأقوات ومنهم من اعتبر في ذلك غالب قوت البلد وقد ثبت أن النبي A قال [ صاعا من تمر لا سمراء ] وذلك رد على من عداه إلى سائر الأقوات وإن كان السمراء غالب قو البلد - أعني المدينة - فهو رد على قائله أيضا .
المسألة العاشرة : الحديث يدل على تعيين المقدار في الصاع مطلقا وفي مذهب الشافعي وجهان : أحدهما : ذلك وأن الواجب الصاع قل اللبن أو كثر لظاهر الحديث والثاني : أنه يتقدر اللبن اتباعا لقياس الغرامات وهو ضعيف .
المسألة الحادية عشرة : قوله عليه السلام [ فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ] وقد يقال ههنا سؤال وهو أن الحديث يقتضي إثبات الخيار بعد الحلب أو الخيار ثابت قبل الحلب إذا علمت التصرية .
وجواله : أنه يقتضي إثبات الخيار في هذين الأمرين أعني الإمساك والرد مع الصاع وهذا إنما يكون بعد الحلب لتوقف هذين المعنيين على الحب لأن الصاع عوض عن اللبن ومن ضرورة ذلك : الحلب