عدم التنفل بعد المجموعتين .
ويتعلق بالحديث أيضا : عدم التنفل بين صلاتي الجمع لقوله [ ولم يسبح بينهما ] و السبحة صلاة النافلة على المشهور والمسألة معبر عنها : بوجوب الموالاة بين صلاتي الجمع والمنقول عن ابن حبيب من أصحاب مالك : أن له أن ينتقل أعني للجامع بين الصلاتين ومذهب الشافعي : أن المولاة بين الصلاتين شرط في جمع التقديم وفيها في جمع التأخير خلاف لأن الوقت للصلاة الثانية فجاز تأخيرها وإذا قلنا بوجوب الموالاة فلا يقطعهما قدر الإقامة ولا قدر التيمم لمن يتيمم ولا قدر الأذان لمن يقول بالأذان لكل واحدة من صلاتي الجمع وقد حكيناه وجها لبعض الشافعية وهو قول في مذهب مالك أيضا لمن أراد أن يستدل بالحديث على عدم جواز التنفل بين صلاتي الجمع ؟ فلمخالفه أن يقول : هو فعل والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ويحتاج إلى ضميمة أمر آخر إليه ومما يؤكده - أعني كلام المخالف - أن النبي A لم يتنفل بعدهما كما في الحديث مع أنه لا خلاف في جواز ذلك فيشعر ذلك بأن ترك التنفل لم يكن لما ذكر من وجوب الموالاة وقد ورد بعض الروايات [ أنه فصل بين هاتين الصلاتين بحط الرحال ] وهو يحتاج إلى مسافة في الوقت ويدل على جواز التأخير وقد تكرر من المصنف إيراد أحاديث في هذا الباب لا تناسب ترجمته