هل الجمع للنسك أو للسفر وما ينبني على الخلف والأذان والإقامة .
فيه دليل على جمع التأخير بمزدلفة وهي جمع لأن النبي A كان وقت الغروب بعرفة فلم يجمع بينهما بالمزدلفة إلا وقد أخر المغرب وهذا الجمع لا خلاف فيه وإنما اختلفوا : هل هو بعذر النسك أو بعذر السفر ؟ وفائدة الخلف : أن من ليس بمسافر يجمع فيه هل يجمع بين هاتين الصلاتين أم لا ؟ والمنقول عن مذهب أبي حنيفة : أن الجمع بعذر النسك وظاهر مذهب الشافعي : أنه بعذر السفر ولبعض أصحابه وجه : أنه بعذر السفر ولبعض أصحابه وجه : أنه بعذر النسك ولم ينقل أن النبي A كان يجمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك فإن كان لم يجمع في نفس الأمر فيقوى أن يكون للنسك لأن الحكم المتجدد عن تجدد أمر يقتضي إضافة ذلك الحكم إلا ذلك الأمر وإن كان قد جمع : إما بأن يرد في ذلك نقل خاص أو يؤخذ من قول ابن عمر إن النبي A كان إذ جد به السير جمع بين المغرب والعشاء فقد تعارض في هذا الجمع سببان : السفر والنسك فيبقى النظر في ترجيح الإضافة إلى أحدهما على أن في الاستدلال بحديث ابن عمر على هذا الجمع نظرا من حيث إن السير لم يكن مجدا في ابتداء هذه الحركة لأن النبي A كان نازلا عند دخول وقت صلاة المغرب وأنشأ الحركة بعد ذلك فالجد إنما يكون بعد الحركة أما في الابتداء : فلا وقد كان يمكن أن تقام المغرب بعرفة ولا يحصل جد السير بالنسبة إليها وإنما يتناول الحديث : ما إذا كان الجد والسير موجودا عند دخول وقتها فهذا أمر محتمل .
واختلف الفقهاء أيضا : فيما لو أراد الجمع بغير جمع كما لو جمع في الطريق أو بعرفة على التقديم هل يجمع أم لا ؟ والذين عللوا الجمع بالسفر : يجيزون الجمع مطلقا والذين يعللونه بالنسك : نقل عن بعضهم : أنه لا يجمع إلا بالمكان الذي جمع فيه رسول الله A وهو المزدلفة إقامة لوظيفة النسك على الوجه الذي فعله الرسول A .
ومما يتعلق بالحديث : الكلام في الأذان والإقامة لصلاتي الجمع وقد ذكر فيه : أنه جمع بإقامة لكل واحدة ولم يذكر الأذان .
وحاصل مذهب الشافعي C : أن الجمع إما أن يكون على وجه التقديم أو على وجه التأخير فإن كان على وجه التقديم : أذن للأولى لأن الوقت لها وأقام لكل واحدة ولم يؤذن للثانية إلا على وجه غريب لبعض أصحابه وإن كان على وجه التأخير - كما في هذا الجمع - صلاها بإقامتين كما في ظاهر الحديث وأجروا في الأذان للأولى الخلاف الذي في الأذان للفائتة ودلالة الحديث على عدم الأذان دلالة سكون أعني الحديث الذي ذكره المصنف