باب المحرم يأكل من صيد الحلال الحديث 251 : قصة أبي قتادة في صيد الحمار الوحشي .
251 - الحديث الأول : عن أبي قتادة الأنصاري [ أن رسول الله A خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - وقال : خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم فينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله A فسألناه عن ذلك ؟ فقال : منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا قال : فكلوا ما بقي من لحمها ] وفي رواية قال [ هل معكم منه شيء ؟ فقلت : نعم فناولته العضد فأكل منها ] .
تكلموا في كون أبي قتادة لم يكن محرما مع كونهم خرجوا للحج ومروا بالميقات ومن كان كذلك وجب عليه الإحرام من الميقات وأجيب بوجوه : منها : ما دل عليه أول هذا الحديث من أنه أرسل إلى جهة أخرى لكشفها وكان الالتقاء بعد مضي مكان الميقات ومنها : أنه قبل توقيت الميقات