باب ما يجوز قتله الحديث 221 : خمس من الدواب كلهن فاسق الخ .
الحديث الأول : عن عائشة Bها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال [ خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم : الغراب و الحدأة و العقرب و الفأرة و الكلب العقور ] و ل مسلم [ يقتل خمس فواسق في الحل و الحرم ]