هل يقتصر على هذه الخمس أو يعدي إلى ما في معناها ؟ .
فيه مباحث : الأول : المشهور في الرواية خمس بالتنوين فواسق و يجوز خمس فواسق بالإضافة من غير تنوين و هذه الرواية التي ذكرها المصنف تدل على صحة المشهور فإنه أخبر عن خمس بقوله [ كلهن فواسق ] و ذلك يقتضي أن ينون [ خمس ] فيكون فواسق خبرا و بين التنوين و الإضافة في هذا فرق دقيق في المعنى و ذلك أن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل و ربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها و بطريق المفهوم و أما مع التنوين فإنه يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى و قد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك - وهو القتل - معلل بما جعل وصفا وهو الفسق فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم وهو التخصيص .
الثاني : الجمهور على جواز قتل هذه المذكورة في الحديث و الحديث دليل على ذلك و عن بعض المتقدمين أن الغراب يرمى و لا يقتل .
الثالث : اختلفوا في الاقتصار على هذه الخمسة أو التعدية لما هو أكثر منها بالمعنى فقيل : بالاقتصار عليها وهو المذكور في كتب الحنفية ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة : أنا أبا حنيفة ألحق الذئب بها وعدوا ذلك من مناقضاته والذين قالوا بالتعدية اختلفوا في المعنى الذي به التعدية فنقل عن بعض الشارحين : أن الشافعي قال : المعنى في جواز قتلهن : كونهن مما لا يؤكل فكل ما لا يؤكل قتله جائز للمحرم ولا فدية عليه وقال مالك المعنى فيه كونهن مؤذيات فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وما لا فلا .
وهذا عندي فيه نظر فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول وأما جواز الإقدام على قتل ما لا يؤكل مما ليس فيه ضرر : فغير هذا ومقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه : أنه لا يجوز اصطياد الأسد والنمر ومنا في معناهما من بقية السباع العادية والشافعية يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس وهو الذي الأذى الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عدى القائسون إلى كل ما وجد فيه المعنى ذلك الحكم كما في الأشياء الستة التي في الربا وقد وافقه أبو حنيفة على التعدية فيها وإن اختلف هو و الشافعي في المعنى الذي يعدى به .
وأقول : المذكور ثم : هو تعليق الحكم بالألقاب وهو لا يقتضي مفهوما عند الجمهور فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ والمذكور ههنا مفهوم عدد وقد قال به جماعة فيكون اللفظ مقتضيا للتخصيص وإلا بطلت فائدة التخصيص بالعدد وعلى هذا المعنى عول بعض مصنفي الحنفية في التخصيص بالخمس المذكورات - أعني مفهوم العدد - وذكر غير ذلك مع هذا أيضا .
واعلم أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل إلى كل مؤذ : قوي بالإضافة إلى تصرف القائسين فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحد وأما التعليل بحرمة الأكل : ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق لأن مقتضى العلة : أن يتقيد الحكم بها وجودا وعدما فإن لم يتقيد وثبت الحكم حيث تعدم : بطل تأثيراها بخصوصها في الحكم حيث ثبت الحكم مع انتفائها وذلك بخلاص ما دل عليه النص من التعليل بها