قوله لا يعضد شوكته و لا يلتقط لقطته و معنى الخلى و الإذخر .
و قوله [ لا يعضد شوكته ] دليل على أن قطع الشوك ممتنع كغيره و ذهب إليه بعض مصنفي الشافعية و الحديث معه و أباحه غيره من حيث إن الشوك مؤذ و قوله [ و لا ينفر صيده ] أي يزعج من مكانه و فيه دليل على طريق فحوى الخطاب أن قتله محرم فإنه إذا حرم تنفيره بأن يزعج من مكانه فقتله أولى .
و قوله [ و لا يلتقط لقطته إلا من عرفها ] اللقطة بإسكان القاف و قد يقال بفتحها الشيء الملتقط و ذهب الشافعي إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ للتملك و إنما تؤخذ لتعرف لا غير و ذهب مالك إلى أنها كغيرها في التعريف و التملك و يستدل للشافعي بهذا الحديث .
و الخلى بفتح الخاء و القصر : الحشيش إذا كان رطبا و اختلاؤه قطعه و قد تقدم و الإذخر نبت معروف طيب الرائحة و قوله [ فإنه لقينهم ] القين : الحداد لأنه يحتاج إليه في عمل النار و بيوتهم تحتاج إليه في التسقيف .
و قوله عليه السلام [ إلا الإذخر ] على الفور تتعلق به من يروي اجتهاد النبي صلى الله عليه و سلم أو تفويض الحكم إليه من أهل الأصول و قيل : يجوز أن يكون يوحى إليه في زمن يسير فإن الوحي إلقاء في خفية و قد تظهر أماراته و قد لا تظهر