هذا التحريم يتناول القتال و أنه ثابت غير منسوخ .
و قوله [ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة و إنه لم يحل القتال ] يدل على أمرين أحدهما : أن هذا التحريم يتناول القتال و الثاني : أن هذا الحكم ثابت لا ينسخ و قد تقدم ما في تحريم القتال أو إباحته