من مر لا يريد الحج و العمرة لا يلزمه إحرام .
الخامسة : قوله ممن أراد الحج و العمرة يقتضي تخصيص هذا الحكم بالمريد لأحدهما و أن من لم يرد ذلك إذا مر بأحد هذه المواقيت لا يلزمه الإحرام و له تجاوزها غير محرم