مفهوم قوله ممن أراد الحج و العمرة .
السادسة : استدل بقوله ممن أراد الحج و العمرة على أنه لا يلزمه الإحرام بمجرد دخول مكة وهو أحد قولي الشافعي من حيث أن من لم يرد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام فيدخل تحته من يريد دخول مكة لغير الحج أو العمرة و هذا أولا يتعلق بأن المفهوم له عموم من حيث إن مفهومه : أن من لا يريد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام من حيث المواقيت وهو عام يدخل تحته من لا يريد الحج أو العمرة و لا دخول مكة و من لا يريد الحج و العمرة و يريد دخول مكة و في عموم المفهوم نظر في الأصول و على تقدير أن يكون له عموم فإذا دل دليل على وجوب الإحرام لدخول مكة و كان ظاهر الدلالة لفظا قدم على هذا المفهوم لأن المقصود بالكلام : حكم الإحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن و لم يقصد به بيان حكم الداخل إلى مكة و العموم إذا لم يقصد فدلالته ليست بتلك القوية إذا ظهر من السياق المقصود من اللفظ و الذي يقتضيه اللفظ على تقدير تسليم العموم و تناوله لمن يريد مكة لغير الحج أو العمرة أنه لا يجب عليه الإحرام من المواقيت و لا يلزم من عدم هذا الوجوب عدم وجوب الإحرام لدخول مكة