إذا مر الشامي مثلا بذي الحليفة ما يلزمه .
و قوله و لأهل الشام الجحفة عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أولا فإذا قلنا بالعموم الأول دخل تحته الشامي الذي مر بذي الحليفة فيلزم أن يحرم منها و إذا عملنا بالعموم الثاني و هو أن لأهل الشام الجحفة دخل تحته هذا المار أيضا بذي الحليفة فيكون له التجاوز إليها فلكل واحد منها عموم من وجه فكما يحتمل أن يقال و لمن أتى عليهن من غير أهلهن مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه يحتمل أن يقال و لأهل الشام الجحفة مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت