قوله هن لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن و ما يقتضيه .
الثالثة : الضمير في قوله هن لهذه المواقيت لهن أي لهذه الأماكن : المدينة و الشام و نجد و اليمن و جعلت هذه المواقيت لها و المراد أهلها و الأصل أن يقال : هن لهم لأن المراد الأهل و قد ورد ذلك في بعض الروايات على الأصل .
الرابعة : قوله و لمن أتى عليهن من غير أهلهن يقتضي أنه إذا مر بهن من ليس بميقاته أحرم منهن و لم يجاوزهن غير محرم و مثل ذلك بأهل الشام يمر أحدهم بذي الحليفة فيلزمه الإحرام منها و لا يتجاوزها إلى الجحفة التي هي ميقاته وهو مذهب الشافعي و ذكر بعض المصنفين : أنه لا خلاف فيه و ليس كذلك لأن المالكية نصوا على أن له أن يتجاوز إلى الجحفة قالوا : و الأفضل إحرامه منها أي من ذي الحليفة و لعله أن يحمل الكلام على أنه لا خلاف فيه في مذهب الشافعي و إن كان قد أطلق الحكم و لم تضفه إلى مذهب أحد و حكى أن لا خلاف و هذا أيضا محل نظر فإن قوله و لمن أتى عليهن من غير أهلهن عام فيمن أتى يدخل تحته من ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مر بها و من ليس ميقاته بين يديها